عدة الطلاق أو التطليق - عدة الوفاة - عدة الحامل.. لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة. تداخل العدد

الباب الأول
الــعــدة

المادة 129:
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

المادة 130:
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة 131:
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها.

الفرع الأول
عــدة الــوفــاة

المادة 132:
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.

الفرع الثاني
عــدة الــحــامــل

المادة 133:
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

المادة 134:
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.

المادة 135:
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

المادة 136:
تعتد غير الحامل بما يلي:

1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛

2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛

3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.

تــداخل الــعــدد

المادة 137:
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال