الزواج الباطل والزواج الفاسد.. موانع الزواج. تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا. الزواج بدون ولي في حالة وجوبه. المكره أو المدلس عليه من الزوجين

الزواج غير الصحيح وآثاره

المادة 56:
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.

الفرع الأول
الزواج الباطل

المادة 57:
يكون الزواج باطلا:
1- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛

2- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛
3- إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

المادة 58:
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.

يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.

الفرع الثاني
الزواج الفاسد

المادة 59:
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

المادة 60:
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.

المادة 61:
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية:

- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛

- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛
- إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.

يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

المادة 62:
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.

المادة 63:
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.

المادة 64:
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال