التّشريك في المبيع:
يجوز التّشريك في العقد، كأن يقول المشتري لعالم بالثّمن: أشركتك في هذا المبيع ويقبل الآخر، وهذا محلّ اتّفاق بين الفقهاء.
فإن أشركه في قدر معلوم كالنّصف والرّبع فله ذلك في المبيع، وإن أطلق فله النّصف، لأنّ الشّركة المطلقة تقتضي المساواة، وهو كالبيع والتّولية في أحكامه وشروطه.
التسميات
فقه