التّشريك بين نسوة في طَلْقة:
إذا قال لنسائه الأربع: أوقعت عليكنّ طلقة وقع على كلّ واحدة طلقة، لأنّ الطّلقة لا تتجزّأ.
ولو قال: طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وقع على كلّ واحدة طلقة فقط، إلا أن يريد توزيع كلّ طلقة عليهنّ، فيقع في "طلقتين" على كلّ واحدة طلقتان، وفي "ثلاث وأربع"، ثلاث.
التسميات
فقه