لا يجوز للمسلم أن يشبّه أخاه المسلم بما يكرهه، قال تعالى: {وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بئسَ الاسمُ الفُسُوقُ بعدَ الإِيمانِ} وسواء أكان التّشبيه بذكر أداة التّشبيه أو بحذفها كقوله: يا مخنّث، يا أعمى.
واتّفق الفقهاء على أنّه يعزّر بقوله: يا كافر يا منافق يا أعور يا نمّام يا كذّاب يا خبيث يا مخنّث يا ابن الفاسقة، ونحو ذلك من كلّ ما فيه إيذاء بغير حقّ، ولو بغمز العين أو إشارة اليد، لارتكابه معصية لا حدّ فيها، وكلّ معصية لا حدّ فيها فيها التّعزير.
وكذلك يعزّر إذا شبّهه بالحيوانات الدّنيئة كقوله: يا حمار، يا كلب، يا قرد، يا بقر ونحو ذلك عند جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو المختار عند متأخّري الحنفيّة - لأنّ كلّ من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حقّ بقول أو فعل أو إشارة يستحقّ التّعزير.
وفي ظاهر الرّواية عند الحنفيّة: لا يعزّر بقوله: يا حمار، يا كلب ونحو ذلك لظهور كذبه.
وفرّق بعض الحنفيّة بين ما إذا كان المسبوب من الأشراف فيعزّر، أو من العامّة فلا يعزّر، كما استحسنه في الهداية والزّيلعيّ.
وهذا كلّه إذا لم يصل الشّتم والسّبّ إلى حدّ القذف ، أمّا إذا كان من أنواع القذف : كالرّمي بالزّنا من غير بيّنة ، فإنّه يحدّ.
التسميات
فقه