الظّهار شرعا: تشبيه المسلم زوجته أو جزءا شائعا منها بمحرّم عليه تأبيداً، كقوله: أنت عليّ كظهر أمّي أو نحوه، أو كبطنها أو كفخذها، ونحو ذلك.
وهذا النّوع من التّشبيه حرام نصّا لقوله تعالى: {الّذينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكمْ مِنْ نِسَائِهمْ ما هنَّ أُمَّهَاتِهم إنْ أُمَّهاتُهمْ إلا اللائي وَلَدْنَهم، وَإِنَّهمْ ليقولونَ مُنْكَراً مِن القولِ وزوراً}.
وإذا وقع من الزّوج التّشبيه ، ممّا يعتبر ظهارا، يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفّر باتّفاق الفقهاء.
وكذلك يحرم التّلذّذ بما دون الجماع عن جمهور الفقهاء: الحنفيّة والمالكيّة، وهو قول عند الشّافعيّة، ورواية عند الحنابلة، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلكمْ تُوعَظُونَ به واللّهُ بِمَا تَعْمَلونَ خَبيرٌ فَمَنْ لمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرين مُتَتَابعين مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} والتّماسّ شامل للوطء ودواعيه.
وفي قول عند الشّافعيّة، وهو رواية أخرى عند الحنابلة: لا يحرم إلّا الوطء.
وهذا في صريح ألفاظ الظّهار.
أمّا في كناياته، كقوله: أنت عليّ مثل أمّي صحّت نيّته برّا أو ظهارا أو طلاقا.
التسميات
فقه