حكم تشبّه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال

ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تشبّه النّساء بالرّجال والرّجال بالنّساء.

فقد روي البخاريّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما  أنّه قال: «لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرّجال بالنّساء، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال».

وذهب الشّافعيّة في قول، وجماعة من الحنابلة إلى كراهة تشبّه الرّجال بالنّساء وعكسه.
والتّشبّه يكون في اللّباس والحركات والسّكنات والتّصنّع بالأعضاء والأصوات.

ومثال ذلك: تشبّه الرّجال بالنّساء في اللّباس والزّينة الّتي تختصّ بالنّساء، مثل لبس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك ممّا ليس للرّجال لبسه.

وكذلك التّشبّه بهنّ في الأفعال الّتي هي مخصوصة بها كالانخناث في الأجسام والتّأنّث في الكلام والمشي.
كذلك تشبّه النّساء بالرّجال في زيّهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أو غير ذلك.

وهيئة اللّباس قد تختلف باختلاف عادة كلّ بلد، فقد لا يفترق زيّ نسائهم عن زيّ رجالهم لكن تمتاز النّساء بالاحتجاب والاستتار.

قال الإسنويّ: إنّ العبرة في لباس وزيّ كلّ من النّوعين - حتّى يحرم التّشبّه به فيه - بعرف كلّ ناحية.

وأمّا ذمّ التّشبّه بالكلام والمشي فمختصّ بمن تعمّد ذلك، وأمّا من كان ذلك من أصل خلقته فإنّما يؤمر بتكلّف تركه والإدمان على ذلك بالتّدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذّمّ، ولا سيّما إن بدا منه ما يدلّ على الرّضا به.

هذا ويجب إنكار التّشبّه باليد، فإن عجز فباللّسان مع أمن العاقبة، فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات.

ويترتّب على هذا أنّه يجب على الزّوج أن يمنع زوجته ممّا تقع فيه من التّشبّه بالرّجال في لبسة أو مشية أو غيرهما، امتثالاً لقوله تعالى: {قُوا أَنْفسَكم وَأَهليكمْ نَاراً} أي بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم بطاعة ربّهم ونهيهم عن معصيته.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال