حكم التشبيب بامرأة أو بغلام أمرد

يحرم التّشبيب بامرأة معيّنة محرّمة على المشبّب أو بغلام أمرد.

ولا يعرف خلاف بين الفقهاء في حرمة ذكر المثير على الفحش من الصّفات الحسّيّة والمعنويّة لامرأة أجنبيّة محرّمة عليه، ويستوي في ذلك ذكر الصّفات الظّاهرة والباطنة لما في ذلك من الإيذاء لها ولذويها، وهتك السّتر والتّشهير بمسلمة.

أمّا التّشبّب بزوجته أو جاريته فهو جائز ما لم يصف أعضاءها الباطنة، أو يذكر ما من حقّه الإخفاء فإنّه يسقط مروءته ، ويكون حراما أو مكروها ، على خلاف في ذلك.

وكذا يجوز التّشبيب بامرأة غير معيّنة، ما لم يقل فحشا أو ينصب قرينة تدلّ على التّعيين، لأنّ الغرض من ذلك هو تحسين الكلام وترقيقه لا تحقيق المذكور، فإن نصب قرينة تدلّ على التّعيين فهو في حكم التّعيين.

وليس ذكر اسم امرأة مجهولة كليلى وسعاد تعيينا، لحديث: كعب بن زهير: وإنشاده قصيدته المشهورة «بانت سعاد.. بين يدي الرّسول صلى الله عليه وسلم».

التّشبّب بغلام:
يحرم التّشبيب بغلام - إن ذكر أنّه يعشقه  وإن لم يكن معيّنا، لأنّه لا يحلّ بحال.
وقيل: إن لم يكن معيّنا فهو كالمرأة غير المعيّنة.
هذا في إنشاء القول من شعر أو نثر.

أمّا رواية ذلك أو إنشاده فإنّه إذا لم يقصد به الحضّ على المحرّم فهو مباح لنحو الاستشهاد أو تعلّم الفصاحة والبلاغة.

وقيّد الحنفيّة تحريم التّشبيب بالمرأة بكونها معيّنة حيّة.
فلو شبّب بامرأة غير حيّة لم يحرم.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال