رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي وتقديمه حصة في شركة

تقديم الأصل التجاري حصة في شركة:

المادة 104:

يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83.
يجب على كل دائن، غير مقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. ويسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك.

المادة 105:

إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.
في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لاسيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.

رهن الأصل التجاري[1]:

المادة 106:

يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 107:

ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي.         
يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.

المادة 108:

لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع.
إذا شمل الرهن براءة الاختراع، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.
إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.

المادة 109:

يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 110:

تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

[1]- تم نسخ وتعويض الباب الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال