ما هي أحكام قبول الكمبيالة؟.. يترتب على عدم القبول سقوط أجل الاستحقاق على نفقة المسحوب عليه

القبول:

المادة 174:

يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه.
كما يجوز له أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع.
ويجوز له أيضا أن يشترط أن تقديم الكمبيالة للقبول لا يمكن أن يقع قبل أجل معين.

يجوز لكل مظهر للكمبيالة، أن يشترط وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه، ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع تقديمها للقبول.
إن الكمبيالات المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء من تاريخها.
ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه.
ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.
إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع ومبرم بين تجار، ونفذ الساحب الالتزامات المترتبة عليه في العقد، فإنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرف على البضائع.
ويترتب بحكم القانون على عدم القبول، سقوط أجل الاستحقاق وذلك على نفقة المسحوب عليه.

المادة 175:

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج.
لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه.

المادة 176:

يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، ويوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صدر فيه ما لم يطالب الحامل أن يؤرخ بيوم التقديم، وإذا خلا القبول من التاريخ وجب على الحامل، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والساحب، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل القانوني.
يجب أن يكون القبول ناجزا ويجوز للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة.
كل تغيير آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد بمثابة رفض للقبول، غير أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله.

المادة 177:

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول، وإذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء.
وإذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء.

المادة 178:

يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق.
يخول للحامل عند عدم الوفاء ولو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 202 و203.

المادة 179:

إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا. ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك.
غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال