ما هي أحكام رهن المنتجات والمواد؟.. احتفاظ المقترض بالحق في استعمال المنتجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض

رهن المنتجات والمواد[1]:

المادة 378:

يجوز لمالك المنتجات والمواد أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب.[2]
يمكن بقاء هذه المنتجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح.
لا يلزم الحارس بفصل المنتجات المرهونة ماديا عن المنتجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض.

المادة 379 [3]:

يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.
يبين المحرر هوية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه.
يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتجات والمواد.

المادة 380 [4]:

المادة 381:

المادة 382:

المادة 383:

المادة 384:

المادة 385:

يحتفظ المقترض بالحق في استعمال المنتجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض.
وفي حالة استعمال المنتجات، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف، ما لم يكن هناك شرط يقضي بخلاف ذلك. ولا يتم التسليم إلى المشتري، إن لم يوافق الدائن على البيع، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه.
يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتجات المرهونة ولو قبل أجل استحقاقه. وفي هذه الحالة، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام.

المادة 386 [5]:

يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين، تحقيق الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

المادة 387[6]:

المادة 388 [7]:

إذا تم تحقيق الرهن، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء حقوقه من ثمن السلع المرهونة.
يمنح المقرض، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم تحقيق الرهن قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.

المادة 389:

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن.

المادة 389 مكررة[8]:

يضع الراهن تحت تصرف الدائن المرتهن، بطلب منه، بيانا يتعلق بالمنتجات والمواد المرهونة، والتأمينات التي قد تنصب عليها وكذا المحاسبة المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة بها. ويتعين عليه أن يحدد للدائن المرتهن، عند أول طلب، الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالمنتجات والمواد.

المادة 390 [9]:

يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة المنتجات والمواد المرهونة.
كما يجوز له أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، لمكان حفظ الأشياء المرهونة، بمعاينة حالة المخزون محل الرهن.
إذا نتج عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين.
يؤمر بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 389 أعلاه.

المادة 390 مكررة[10]:

 للطرفين أن يتفقا على أنه، في حالة انخفاض قيمة المنتجات والمواد المرهونة، يجوز للدائن المرتهن توجيه إنذار إلى الراهن من أجل تعويض الانخفاض الحاصل في القيمة الأصلية للمنتجات والمواد المرهونة في حدود قيمة الدين، أو سداد جزء من الدين المضمون بما يتناسب مع الانخفاض الملحوظ. وفي حالة عدم استجابة الراهن، يعتبر أجل الدين حالا، ويحق للدائن المطالبة بسداد ما تبقى من الدين المضمون كاملا.

المادة 391:

يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه. ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض. ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأوراق أبعد من التاريخ المحدد في العقد.

ينقل تظهير الأوراق إلى المظهر له الانتفاع من ضمانات الدين. وتخضع هذه الأوراق لجميع الأحكام المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر.

المادة 391 مكررة[11]:

 يجوز للطرفين الاتفاق على خفض جزء من المنتجات والمواد المرهونة بما يتناسب مع ما تم سداده من الدين المضمون.

المادة 392 [12]:

يتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

[1]- تم تغيير عنوان الفصل الثاني أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[2]- تم تغيير وتتميم المادة 378 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[3]- تم تغيير وتتميم المادة 379 أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[4] تم نسخ المواد 380 و381 و382 و383 و384 أعلاه، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 21.18،  السالف الذكر.
[5]- تم نسخ وتعويض المادة 386 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[6]- تم نسخ المادة 387 أعلاه، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[7]- تم تغيير وتتميم المادة 388 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[8]- تمت إضافة المادة 389 مكررة أعلاه، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر
[9]- تم تغيير وتتميم المادة 390 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[10] - تمت إضافة المادة 390 مكررة أعلاه، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[11]- تمت إضافة المادة 391 مكررة أعلاه، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[12]- تم نسخ وتعويض المادة 392 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18، السالف الذكر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال