ما هي التزامات الوكيل بالعمولة؟.. لا يمكن أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل

التزامات الوكيل بالعمولة:

المادة 427:

على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها.
ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية، هذه الصلاحية صراحة.
وإذا أناب الوكيل بالعمولة عنه وكيلا آخر، فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادتين 425 و426 إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول.

المادة 428:

لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل.

المادة 429:

الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تعاقد معهم.
يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الأغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هذا الأخير.

المادة 430:

إذا ضمن الوكيل بالعمولة الوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم، وجب عليه هذا الضمان على وجه التضامن معهم لتنفيذ ما لزمهم.
غير أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا الضمان.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال