إنشاء الكمبيالة وشكلها.. الساحب ضامن للقبول والوفاء ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء

إنشاء الكمبيالة وشكلها:

المادة 159:

تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
1- تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛
2- الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
3- إسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه)؛
4- تاريخ الاستحقاق؛
5- مكان الوفاء؛
6- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
7- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛
8- اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).

المادة 160:

السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
- الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع؛
- إذا لم يعين مكان الوفاء، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛

- إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه؛
- الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب؛ 
- إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛
- إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
- تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.

المادة 161:

- يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
- يجوز أن تسحب على الساحب نفسه.
- يجوز أن تسحب لحساب الغير.
- يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر.

المادة 162:

- يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة.
ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.
- يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن.
- يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر.

المادة 163:

- إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
- إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف.

المادة 164:

- إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.
- إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.

المادة 165:

الساحب ضامن للقبول والوفاء.
ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال