إنشاء الشيك وشكله.. تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء

إنشاء الشيك وشكله:

المادة 239:

يتضمن الشيك البيانات التالية:
- أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛
- ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
- ثالثا: اسم المسحوب عليه؛                                         
- رابعا: مكان الوفاء؛
- خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛
- سادسا: اسم وتوقيع الساحب.

المادة 240:

لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
- يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك. وإذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا.
- وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.
- إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح، ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.

المادة 241:

لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
يقصد بـ "المؤسسة البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات.
يلزم الساحب أو الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت إنشائه، وإلا كان ضامنا لوفائه ولو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة.
لا تعتبر شيكات صحيحة، السندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات والمستحقة الوفاء فيه، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية.

المادة 242:

لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب أو الحامل منه ذلك.
تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء.
يتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك، ولا يجوز رفض الاعتماد إلا لعدم كفاية المؤونة.
يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك المعتمد بشيك يسحب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 244.

المادة 243:

يجوز اشتراط وفاء الشيك:
- أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛
- ثانيا: إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛
- ثالثا: إلى الحامل.
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله. ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم المستفيد.

المادة 244:

يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير.
لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.

المادة 245:

يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.

المادة 246:

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية.
لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان الشيك مسطرا والموطن محددا ببنك المغرب في المكان نفسه.

المادة 247:

إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف.
وفي هاتين الحالتين، يلزم المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه.

المادة 248:

إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم، فإن التزامات الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة.

المادة 249:

لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.

المادة 250:

الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.

المادة 251:

يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته:
1- فيما يخص الأشخاص الذاتيين[1]:
- بطاقة التعريف الوطنية؛
- بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛
-  جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
2- فيما يخص الأشخاص الاعتباريين:
- هوية الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا".

[1]- حلت عبارتي "الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي "الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17 السالف الذكر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال