الاحتجاج على النص الحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة الشيك.. تبليغ الساحب الاحتجاج بمثابة أمر بالوفاء

الاحتجاج على النص الحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة الشيك:


المادة 297:

يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له.
ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.

المادة 298:

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة الشيك ويبين فيه بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه، ويشار في حالة الوفاء الجزئي إلى المبلغ الذي تم أداؤه.
يلزم أعوان كتابة الضبط بأن يشيروا في نص الشيك إلى الاحتجاج وتاريخه مع توقيعهم على ذلك.

المادة 299:

لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك وسرقته.

المادة 300:

يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي.

المادة 301:

يعتبر بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج.
يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك.
يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة.
يتحمل الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي، وإذا كانت المؤونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع قيمة الشيك في آن واحد.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال