ما هو الشيك المسطر؟.. الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب

الشيك المسطر:

المادة 280:

يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية.
يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا.
يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني. ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية.
يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص.
أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
يعتبر التشطيب على التسطير أو على اسم المؤسسة البنكية المعنية كأن لم يكن.

المادة 281:

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية.
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب عليه.
ومع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى لتحصيل قيمة الشيك.

لا يجوز لمؤسسة بنكية أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة بنكية أخرى. ولا يمكن أن يحصل مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
إذا وجدت على الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه إلا إذا تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة المقاصة.
يسأل المسحوب عليه أو المؤسسة البنكية عند عدم مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه، في حدود مبلغ الشيك.

المادة 282:

تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال