أحكام تداول الشيك.. التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض والمسحوب عليه بمثابة مخالصة. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة

تداول الشيك:

المادة 252:

الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط "لأمر" أو بدونه.
الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى والمتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى لا يتداول إلا بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية.

المادة 253:

يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر.
ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

المادة 254:

يجب أن يكون التظهير ناجزا وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.
التظهير الجزئي باطل.
ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه.
يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة 255:

يجب أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) وأن يوقعه المظهر.
ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض).
وفي هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك أو الوصلة.

المادة 256:

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة.
يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:
1- أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛
2- أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛
3- أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض ودون تظهيره.

المادة 257:

يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف.
ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة 258:

يعتبر الحائز لشيك قابل للتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقطعة ولو كان التظهير الأخير على بياض.
وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن. ومتى كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب التظهير على بياض.

المادة 259:

إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.

المادة 260:

إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فإن المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة 261:

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار بالمدين.

المادة 262:

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الشيك، غير أنه لا يجوز له أن يظهره إلا على سبيل التوكيل.
ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.
لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته.

المادة 263:

لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية.
يعتبر التظهير بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ما لم يثبت خلاف ذلك.
يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع، فإن وقع عد تزويرا.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال