تقييد امتياز البائع في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ونتائجه على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد

امتياز البائع:

المادة 91[1]:

يخضع امتياز البائع للتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طبقا للمادة 131 بعده، ولا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.
لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.

توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية وللبضائع وللمعدات.
يمارس امتياز البائع الذي يضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمييز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع والمعدات وعناصر الأصل المعنوية.
بالرغم من كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزئية غير الناجزة نقدا تخصم أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.
يتعين تجزيء ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.

المادة 92:

يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع.
تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري.
يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري.

[1]- تم تغيير وتتميم المادة 91 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال