ما هي التقييدات في السجل التجاري؟.. التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات

التقييدات في السجل التجاري

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 36:

تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.

المادة 37:

يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين[1]، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:
1- كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛
2- كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛
3- المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛
4- كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

الفرع الثاني: التسجيلات:

المادة 38[2]:

لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

المادة 39:

للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.
يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

المادة 40:

في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.
يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

المادة 41:

يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.
لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.

المادة 42[3]:

يجب على الأشخاص الذاتيين[4] التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى:
1- الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2- الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛
3- تاريخ ومكان الازدياد؛
4- إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛
5- النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
6- النشاط المزاول فعليا؛
7- مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج أو مكان توطين مقاولته، عند الاقتضاء؛
8- البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛
9- الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛
10- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛
11- تاريخ الشروع في الاستغلال؛
12- المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

المادة 42-1[5]:

استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي[6] أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي شهادة الملكية، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى تثبت عنوان محل سكنى المعني بالأمر، حسب الحالة. كما يجب عليه التقيد بما يلي:
1- عدم ممارسة نشاط تجاري إلا من قبله وبالمحل المصرح به؛
2- عدم ممارسة نشاط تجاري يتطلب استقبال الزبناء أو السلع؛
وعلاوة على ذلك، وقبل تقديم طلب التسجيل بالسجل التجاري، يتعين على طالب التسجيل إشعار مالك المحل كتابة، عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته، دون الإخلال بالمقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، ولا يترتب على التصريح المذكور أي تغيير في استعمال العقار أو في تطبيق القانون المطبق على عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

المادة 43[7]:

يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي:
1- (ينسخ)؛
2- براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛
3- تفويت الأصل التجاري؛
4- المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛
5- المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛
6- المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
7- جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.

المادة 44:

تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة:
1- بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة؛
2- بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.
تباشر التقييدات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة الضبط بها. [8]

المادة 45[9]:

يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي:
1- الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2- عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛
3- غرض الشركة؛
4- النشاط المزاول فعليا؛
5- المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت أو مقرها الاجتماعي بالتوطين، عند الاقتضاء؛
6- أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
7- الشكل القانوني للشركة؛
8- مبلغ رأس مال الشركة؛
9- المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛
10- تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛
11- تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.

المادة 46:

كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي:
1- الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2- براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة. ويطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛
3- المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛
4- المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47:

يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم:
1- البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 42؛
2- شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛
3- إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛
4- عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛
5- البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.

المادة 48:

تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.

يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها:
1- تسمية المجموعة؛
2- عنوان مقر المجموعة؛
3- غرض المجموعة باختصار؛
4- مدة قيام المجموعة؛
5- البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 وكذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛
6- العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛
7- الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و4 وإن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛
8- تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

المادة 49:

يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي.
إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.

[1]- حلت عبارة "الأشخاص الذاتيين والاعتباريين" محل عبارة "الأشخاص الطبيعيين والمعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17 ، السالف الذكر.
[2]- تم تغيير وتتميم المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
[3]- تم تغيير وتتميم المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
[4]- حلت عبارة "الأشخاص الذاتيين" محل عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17 السالف الذكر.
[5]- تم إضافة المادة 42-1 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
[6]- حلت عبارة "شخص ذاتي" محل عبارة "شخص طبيعي" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
[7]- تم تغيير وتتميم المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 1440 (17 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019) ص 2058.
[8]- تم تغيير وتتميم المادة 44 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[9]- تم تغيير وتتميم المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال