ما هي أحكام تسجيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمنازعات في السجل التجاري؟

الفصل السادس: أحكام مشتركة

المادة 75:

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الذاتيين[1] خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.
يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.
يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 76:

لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وعند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر[2].

المادة 77[3]:

يجب ألا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى:
1- الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛
2- الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها.


الفصل السابع: المنازعات

المادة 78:

تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.
تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية[4].

[1]- حلت عبارتي "الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي "الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17، السالف الذكر.
[2] - انظر ا قرار لوزير العدل رقم 3291.20، السالف الذكر.
[3]- تم تغيير وتتميم المادة 77 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[4] - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741، كما تم تغييره وتتميمه.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال