ما هي أحكام رهن أدوات ومعدات التجهيز المهنية بموجب محرر رسمي أو عرفي؟.. إنشاء أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون

رهن أدوات ومعدات التجهيز:

المادة 355:

إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة.

المادة 356:

يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي.
يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع.
يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع.
يجب أن يشار في هذا المحرر، تحت طائلة البطلان، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة.
يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري. ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات، أو يشار، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال.
يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون. ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها.

المادة 357[1]:

يتم تقييد رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.
ويثبت الامتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييده في السجل المذكور.

المادة 358[2]:

المادة 359:

المادة 360:

المادة 361[3]:

كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ليحتج به في مواجهة الغير.

المادة 362[4]:

إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
إذا أنشئت عدة أوراق في مقابل الدين يمارس المتابع الأول الامتياز المتعلق بهذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين.

المادة 363:

يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات، إن تعذر ذلك.

المادة 364[5]:

يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص.
وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري.

المادة 365:

يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء:
1- امتياز المصاريف القضائية؛
2- امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛
3- الامتياز الممنوح للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور.
غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ، تحت طائلة البطلان، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن.

المادة 366[6]:

يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. وللدائنين المرتهنين أن يقوموا بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يتضمن الإشارة إلى العنوان الجديد.
علاوة على ما سبق، تطبق أحكام المادة 111 فيما يخص الدائنين المقيدين بالسجل المذكور.

المادة 367:

يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى.

المادة 368[7]:

تنسخ

المادة 369:

يؤدي الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع.

المادة 370[8]:

إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يحقق الرهن عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك، وذلك وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود.
لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بتحقيق الرهن أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء كامل حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.
إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ تحقيق الرهن ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.

المادة 371[9]:

إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفيذ المدين للالتزامات ولو نصت العقود على خلاف ذلك.
يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها.
إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر تحقيق رهن المعدات، وذلك وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود.
إذا قام صاحب الامتياز بتحقيق الرهن فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء كامل حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.

المادة 372[10]:

إن الأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب والمطلوب تحقيقها مع عناصر أخرى للأصل التجاري، يعين لها ثمن خاص عند مباشرة أي مسطرة من مساطر تحقيقها.
يجب أن يبلغ كل تحقيق للمال المرهون إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء التحقيق طبقا لأحكام المادتين 370 و371 أعلاه.
إذا لم يطلب صاحب الامتياز إخراج الأموال المرهونة، تخصص المبالغ المحصلة من التحقيق قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات.
يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز.

المادة 373:

يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة الأدوات والمعدات المرهونة. كما يجوز له في أي وقت أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، الذي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد معاينة حالة المعدات المرهونة. إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين.[11]
يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 377.

المادة 374[12]:

المادة 375:

المادة 376 [13]:

لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض[14] أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي، وعلى السفن والطائرات.

المادة 377:

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه.
كما تجري نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز.

[1]- تم نسخ وتعويض المادة 357 أعلاه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[2]- تم نسخ المواد 358 و359 و360 أعلاه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[3]-  تم نسخ وتعويض المادة 361 أعلاه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[4]- تم نسخ وتعويض المادة 362 أعلاه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.[4]
[5]- تم نسخ وتعويض المادة 364 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[6]- تم تغيير وتتميم المادة 366 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[7]- تم نسخ المادة 368 أعلاه، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[8]- تم تغيير وتتميم المادة 370 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[9]- تم تغيير وتتميم المادة 371 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[10]- تم تغيير وتتميم المادة 372 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[11]- تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 373 أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[12]- تم نسخ المادتين 374 و375 أعلاه، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[13]- تم نسخ وتعويض المادة 376 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
[14] - الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال