مساطر صعوبات المقاولة.. اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة

مساطر صعوبات المقاولة[1]
مقتضيات عامة
المادة 545:
يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة.

يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة.

تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت.
كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.

يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتي أو اعتباري[2]، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.

يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.

المادة 546:
يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.

يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين.
 يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه.

في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر الاختيار، كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك.

يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع.
وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ.

يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين 4 و5 أعلاه، خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.

[1]- تم نسخ وتعويض الكتاب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص 2345.

[2]- حلت عبارتي "الشخص الذاتي والشخص الاعتباري" محل عبارتي "الشخص الطبيعي والمعنوي" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17 السالف الذكر.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال