سلطات رئيس المقاولة والسنديك.. اختصاص رئيس المقاولة بعمليات التسيير وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك

سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المادة 566:
يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.

المادة 567:
يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.

لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الاستحقاق.

المادة 568:
يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب.

إعداد الحل
المادة 569:
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا.

تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 594 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 595، وكذا مقتضيات المواد 596 و597 و599 والمواد من 601 إلى 605 أدناه.

اختيار الحل
المادة 570:
تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.

تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 623 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 624 وكذا مقتضيات المواد 625 و626 و627 والمواد من 629 إلى 633 أدناه.

المادة 571:
تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.

المادة 572:
يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من:
- مقتضيات مخطط الإنقاذ؛
- وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أدناه.

المادة 573:
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية.

إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

وفي حالة تحويل مسطرة الانقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون.
تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ.

المادة 574:
لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال