سلطات رئيس المقاولة والسنديك.. تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة وتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض

سلطات رئيس المقاولة والسنديك
المادة 592:
يكلف الحكم السنديك إما:
1- بمراقبة عمليات التسيير؛
2- أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛
3- أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة.
يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.

المادة 593:
يمكن للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها.

المادة 594:
يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض.

إعداد الحل
المادة 595:
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.

وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.

يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك.

يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور.

المادة 596:
يحدد مشروع مخطط التسوية كيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذ المخطط.

المادة 597:
يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام، أو عن طريق أي جهة أخرى، وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف.
يطلع السنديك القاضي المنتدب على المعلومات المتحصل عليها.

المادة 598:
بمجرد فتح المسطرة، يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك، تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم.

لا يمكن تغيير العرض المقدم ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير.

ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به، ولاسيما عند الاستئناف، إلا إذا وافق على ذلك.
تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها.
لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة، سواء تقدموا به مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.

المادة 599:
حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء.

إن الجمعية العامة مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك، والذي يجب ألا يقل عن ربع رأسمال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأسمال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية.

كما يمكن للسنديك أن يطلب من الجمعية العامة تخفيض رأس المال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.

يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط، وإلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن. 
ولهذا الغرض، يعتبر كل شرط يقضي بموافقة الشركة أو الشركاء على تفويت الحصص أو الأسهم أو أي قيم منقولة كأن لم يكن.

المادة 600:
يمكن للمحكمة، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا.

لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، وأن تقرر تعيين وكيل قضائي لمدة تحددها، يمارس خلالها حق التصويت الناشئ عنها.

كما يمكنها أن تأمر بتفويت هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة.
يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق مقتضيات هذه المادة.

المادة 601:
يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب.

يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال.

وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة.

المادة 602:
يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية:
1- بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
2- اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛
3- رأي المراقبين.

المادة 603:
حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وتعليقه في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة.

يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء.
يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة.

يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم.
يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك.

المادة 604:
يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.

المادة 605:
تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن التقرير المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه، الذي يبلغه لهم السنديك.

يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته إلى السنديك داخل أجل ثمانية أيام.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال