التشريعات التي تعمل بموجبها دائرة الأحوال المدنية والجوازات.. القوانين والأنظمة والتعليمات

التشريعات التي تعمل بموجبها دائرة الأحوال المدنية والجوازات:


أ)- القوانين:

1- قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 و تعديلاته، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1171 على الصفحة 105 تاريخ 16/2/1954.
2- قانون الأحوال المدنية المؤقت رقم (9) لسنة 2001 و تعديلاته، القانون المؤقت / القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية رقم 17لسنة 2002 المادة 32/ج/أ.
والقانون المؤقت / القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية رقم  لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4480 تاريخ 18/3/2001.
3- قانون جوازات السفر المؤقت رقم (5) لسنة 2003 و تعديلاته، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4586 بتاريخ 16/2/2003 على الصفحة 673.
4- قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 و تعديلاته المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4497 على الصفحة 3023 تاريخ 19/7/ 2001.

ب)- الأنظمة:

1- نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم (16) لسنة 1988 وتعديلاته، المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 3547 بتاريخ 16/4/1988 والصادر بموجب المادة 120 من الدستور.
2- نظام تنظيم دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقم (10) لسنة 1988 الصادر بموجب المادة 120 من الدستور الصادر بتاريخ 16/1/1988.
3- نظام معدل لنظام تنظيم دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقم (41) لسنة 1993 الصادر بتاريخ 26/5/1993.
4- نظام رسوم جوازات السفر رقم (70) لسنة 2003 الصادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003.
5- نظام رسوم الجنسية رقم (107) لسنة 2004 الصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954.

ج)- التعليمات:

1- تعليمات فك الإرتباط 20/8/1988 وتعديلاته تاريخ 5/10/2002
2- التعليمات الصادرة من رئاسة الوزراء بخصوص الجنسية.
3- التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.
4- التعليمات الصادرة من وزارة المالية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال