ما هي شروط التجنس بالجنسية الأردنية؟.. الإقامة في المملكة حسن السيرة والشخصية مع سلامة العقل دون الإصابة بعاهة تجعله عالة على المجتمع

شروط التجنس بالجنسية الأردنية:

لأي شخص غير أردني ليس فاقدا الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية:
1- أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2- أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
3- أن لا يكون محكوما عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.  
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والشخصية.
6- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.

حالات قبول أو رفض طلب التجنس:

1- لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبب الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هناك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة.
3- لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا.
4- لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أخرى.
5- تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.

امتيازات الحصول على الجنسية الأردنية:

يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضوا في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال