أحكام عامة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات:
- إن ضمان بعض الحقوق والحريات في هذا الميثاق يجب ألا يُفسر بطريقة تُبطل أو تقيد حقوق وحريات السكان الأصليين في كندا الناتجة عن أية معاهدة أو حقوق و حريات خاصة بهم، بما في ذلك: الحقوق والحريات التي اعترف بها الإعلان الملكي الصادر في 7 أكتوبر 1763؛ والحقوق والحريات الموجودة حالياً والناتجة عن إتفاقيات ملكية الأراضي أو التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة.
- إن ضمان بعض الحقوق والحريات في هذا الميثاق يجب ألا يُفسر على أنه لا يعترف بوجود حقوق وحريات أخرى موجودة في كندا.
- يجب أن يُفسر هذا الميثاق بطريقة تتفق مع الهدف الذي يرمي إلى صيانة وتعزيز تراث الكنديين المتعدد الثقافات.
- بغض النظر عن أحكام هذا الميثاق، فأن الحقوق والحريات المشار إليها فيه مضمونة بالتساوي لكافة الأشخاص سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.
- لا يوجد في هذا الميثاق ما يُبطل أو يُقيد الحقوق أو المزايا التي يضمنها دستور كندا للمدارس الطائفية أو الخاصة.
- إن إية إشارة في هذا الميثاق إلى مقاطعة أو مجلس تشريعي أو هيئة تشريعية تابعة لمقاطعة ما، يجب أن تُعتَبَر على أنها تشمل الإشارة إلى إقليم اليوكان والأقاليم الشمالية الغربية أو السلطة التشريعية المختصة حسبما يقتضي الحال.
- لا يوجد في هذا الميثاق ما يسمح بتوسيع نطاق السلطات التشريعية الخاصة بأية هيئة أو سلطة.
التسميات
الميثاق الكندي للحقوق والحريات