الحقوق القانونية في الميثاق الكندي للحقوق والحريات:
- لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في ألا يُحرم من هذا الحق إلا طبقاً لقواعد العدالة الأساسية.
- يحق لكل فرد أن يكون أمناً من أي تفتيش أو إحتجاز تعسفي.
- يحق لكل فرد ألا يُعتقل أو يُسجن بطريقة إعتباطية.
يحق لكل فرد عند إلقاء القبض عليه أو إعتقاله:
- أن يتم إخطاره فوراً بالأسباب التي أدت إلى ذلك؛
- أن يُعين محامياً ويُصدر إليه التعليمات دون تأخير وأن يتم إخطار الفرد بهذا الحق؛ و
- أن تُحَدَّدَ شرعية إعتقاله بأمر قضائي وأن يُطلق سراحه إذا كان الإعتقال غير قانوني.
يحق لأي شخص متهم بإرتكاب جُنْحة:
- أن يتم إخطاره بالجنحة المعنية دون تأخير غير معقول؛
- أن تتم محاكمته خلال فترة زمنية معقولة؛
- ألا يُكرَه على أن يشهد ضد نفسه في أية دعوى قضائية موجهة ضده بخصوص أية جنحة منسوبة إليه؛ (د) أن يُعتبر بريئاً حتى تُثبت إدانته طبقاً للقانون في جلسة نزيهة وعامة بواسطة محكمة مستقلة وغير منحازة؛
- ألا يُحرم من كفالة معقولة بدون سبب عادل؛
- ما عدا في حالة جنحة تتعلق بالقضاء العسكري تُحاكم أمام محكمة عسكرية، أن يُعطى فرصة للمحاكمة أمام هيئة محلفين عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة على تلك الجنحة هو السجن لمدة خمس سنوات أو عقوبة أشد؛
- ألا يُدان بأرتكاب فعل أو إغفال إلا إذا شكل ذلك وقت الفعل أو الإغفال جنحة بموجب القانون الكندي أوالدولي أوجريمة طبقاً لمبادئ القانون العامة التي يعترف بها المجتمع الدولي؛
- إذا ثبتت براءته نهائياً من التهمة، ألا يُحاكم مرة ثانية، وإذا ثبتت إدانته نهائياً وعوقب على الجنحة، ألا يُحاكم ويُعاقب عليها مرة ثانية؛ و
- إذا ثبتت إدانته بالجنحة وكانت العقوبة على الجنحة قد تغيرت خلال الفترة ما بين إرتكاب الجنحة وإصدار الحكم بالعقوبة، أن يستفاد من العقوبة الأخف.
- يحق لكل فرد ألا يتعرض لأية معاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية.
- يحق للشاهد الذي يدلي بشهادته في أية دعوى قضائية ألا تُستعمل الدلائل التجريمية التي يقدمها لتوريطه وتجريمه في أية دعوى قضائية أخرى، إلا في حالة الإتهام بشهادة الزور أو الإدلاء بأدلة متناقضة.
- يحق لكل طرف أو شاهد في دعوى قضائية لا يفهم أو لا يتحدث اللغة المستعملة في الدعوى القضائية أو الأصم أن يحصل على مساعدة مترجم.
التسميات
الميثاق الكندي للحقوق والحريات