رقابة مجلس الأمن على تطبيق حق الدفاع الشرعي:
- أولا: وقوع عدوان مسلح:
بمعنى أن يكون العدوان قد وقع وليس أمراً محتمل الوقوع. ولكن هل يشترط أن يكون ذلك العدوان مسلحاً أم أن هناك أنواع أخرى من العدوان تبرر الدفاع الشرعي؟ هناك رأيان في هذا الشأن:
- الأول:
يرى وجود هذا الحق في أي صورة يكون عليها ذلك العدوان.
- الثاني:
لا يرى وجود هذا الحق في حالة العدوان الاقتصادي أو الأيدولوجي لأن تلك الأعمال مما يمكن عرضه على المنظمات الدولية ولا تتوفر صفة الاستعجال وهذا هو الراجح لدينا ونؤيده.
- رقابة مجلس الأمن على إعمال حق الدفاع الشرعي:
- تقيد حق الدفاع الشرعي من حيث المدة.
- مجلس الأمن يملك الرقابة على تناسب أفعال الدفاع مع اعمال العدوان فيجب ألا تجاوزها وألا تستمر الأعمال إلا بالقدر الضروري.
التسميات
قرن 20