جنود مجهولون في حماية الوطن: مهام وصلاحيات مساعدي المدير العام في المديرية العامة للأمن الوطني

دور مساعدي المدير العام في المديرية العامة للأمن الوطني:

يُساعد المدير العام للأمن الوطني في تأدية مهامه مدراء مركز يون، الذين يتم تعيينهم بظهير شريف. ويلعبون دورًا هامًا في تحقيق أهداف المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

مهام مساعدي المدير العام:

  • تقديم المشورة والدعم للمدير العام: يُقدم مساعدو المدير العام المشورة والدعم للمدير العام في مختلف القضايا المتعلقة بعمل المديرية العامة للأمن الوطني.
  • إدارة وتنسيق عمل الإدارات المختلفة: يشرف مساعدو المدير العام على عمل الإدارات المختلفة داخل المديرية العامة للأمن الوطني، ويقومون بتنسيق عملها لضمان فعاليته وكفاءته.
  • تولي مهام محددة: قد يتم تكليف مساعدي المدير العام بمهام محددة، مثل الإشراف على مشاريع معينة أو تمثيل المديرية العامة في مناسبات رسمية.

شروط تعيين مساعدي المدير العام:

  • أن يكون مغربيا من أصل مغربي.
  • أن يكون حائزا على شهادة عليا.
  • أن يكون متمتعا بخبرة كافية في مجال الأمن.
  • أن يكون ذا سيرة ذاتية جيدة.
  • أن يجتاز بنجاح مسابقة التعيين.

دور المرسوم في تحديد هيكلية ووظائف المديرية العامة للأمن الوطني:

يحدد مرسوم ترتيب الأسلاك و الدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات، وعند الاقتضاء، كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهير شريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه.

ويشمل هذا المرسوم تحديد:
  • هيكلية المديرية العامة للأمن الوطني، بما في ذلك مختلف الإدارات والأقسام.
  • الرتب والدرجات المختلفة لموظفي الأمن الوطني.
  • شروط التوظيف والترقية في المديرية العامة للأمن الوطني.
  • نظام التعويضات والمزايا الممنوحة لموظفي الأمن الوطني.
يلعب هذا المرسوم دورًا هامًا في ضمان حسن سير عمل المديرية العامة للأمن الوطني، وتحقيق أهدافها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

ملاحظة:

  • يتم تحديث المرسوم بشكل دوري ليتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الأمن.
  • يخضع المرسوم لقانون العمل المغربي، وللمبادئ العامة للقانون الإداري.

صلاحيات المدير العام للأمن الوطني في مجال تعيين وتسيير موظفي المديرية:

يمارس المدير العام للأمن الوطني سلطة تعيين و تسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني، مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 205-99-1 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.
وتشمل هذه الصلاحيات:
  • تعيين موظفي الأمن الوطني في مختلف الرتب والدرجات.
  • ترقية موظفي الأمن الوطني وفقًا لشروط محددة.
  • تأديب موظفي الأمن الوطني في حال ارتكابهم لمخالفات.
  • إنهاء عقود عمل موظفي الأمن الوطني.
  • إدارة الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني.

ملاحظة:

  • تخضع ممارسة هذه الصلاحيات لرقابة السلطة الوصية.
  • يجب على المدير العام للأمن الوطني احترام حقوق موظفي الأمن الوطني، والقانون الجاري به العمل.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال