شروط وضوابط إدماج مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية: خطوات الترقية وإعادة الترتيب

وضعية مستشاري التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية:

لا يشمل المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) إدماج مستشاري التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية.

يبقون خاضعين لمقتضيات المرسوم المذكور:

  • الرتبة والدرجة: يبقى مستشارو التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية محتفظين بـرتبتهم ودرجتهم الحالية في إطارهم الأصلي.
  • التعويضات: يستمرون في الاستفادة من التعويضات عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير، وفقًا للمقادير المخصصة للدرجة الثانية في الجدول المنصوص عليه في المادة 59 من المرسوم.

إدماجهم عند الترقية إلى الدرجة الأولى:

  • شروط الإدماج: يتم إدماج مستشاري التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وبدرجة أستاذ ثانوي، ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى من إطارهم.
  • آثار الإدماج:
  • المفعول المادي: يُحتفظ بتاريخ الأقدمية ومسار الترقية للأساتذة المدمجين في إطار التعليم الثانوي التأهيلي كما هو في إطارهم الأصلي (التوجيه التربوي أو التخطيط التربوي).
  • إعادة الترتيب: يتم إعادة ترتيب الأساتذة المذكورين في إطارهم الجديد (التعليم الثانوي التأهيلي) وفقًا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.

ملاحظات:

  • النصوص القانونية: يُنصح بالرجوع إلى النصوص القانونية الرسمية والقوانين المعمول بها للحصول على تفاصيل دقيقة حول شروط وضوابط إدماج مستشاري التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية.
  • الاختلافات الإقليمية: قد تختلف بعض التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالإدماج من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين إلى أخرى.
  • معلومات إضافية: لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال